Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ زَوَّجَهُ) أَيْ: الْعَبْدَ سَيِّدُهُ (حُرَّةً، وَصَحَّ) . النِّكَاحُ بِأَنْ قُلْنَا الْكَفَاءَةُ شَرْطٌ لِلُّزُومِ دُونَ الصِّحَّةِ (ثُمَّ بَاعَهُ) أَيْ: بَاعَ السَّيِّدُ الْعَبْدَ (لَهَا) أَيْ: لِزَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ (بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ: ذِمَّةِ زَوْجَةِ الْعَبْدِ (مِنْ جِنْسِ الْمَهْرِ) الَّذِي أَصْدَقَهُ إيَّاهَا (تَقَاصًّا بِشَرْطِهِ) بِأَنْ يَتَّحِدَ الدَّيْنَانِ جِنْسًا، وَصِفَةً، وَحُلُولًا أَوْ تَأَجَّلَا أَجَلًا وَاحِدًا ; لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهَا الثَّمَنُ، وَثَبَتَ لَهَا عَلَى السَّيِّدِ الْمَهْرُ لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ فَإِنْ اتَّحَدَ قَدْرُهُمَا سَقَطَا وَإِلَّا سَقَطَ بِقَدْرِ الْأَقَلِّ مِنْ الْأَكْثَرِ وَلِرَبِّ الزَّائِدِ الطَّلَبُ بِالزِّيَادَةِ، كَمَا لَوْ كَانَ لَهَا عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ مِنْ غَيْرِ الْمَهْرِ، وَبَاعَهَا الْعَبْدُ بِشَيْءٍ فِي الذِّمَّةِ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ، وَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ لِمِلْكِهَا زَوْجَهَا وَلَوْ جَعَلَ السَّيِّدُ الْعَبْدَ صَدَاقًا لِزَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ بَطَلَ الْعَقْدُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن زوَّجه) أي: زوج عبده (حرة وصح) النكاح على رواية: أن الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح، (ثم باعه لها) أي: باع العبد الذي زوجه حرة لزوجة العبد (بثمن في الذمة) أي: ذمة زوجة العبد (من جنس المهر) الذي أصدقها إياه: انفسخ نكاحها و (تقاصَّا بشرطه) ، وهو: أن يتفق الدينان جنسًا وصفة وحلولاً وتأجيلاً أجلاً واحداً. وهذا على الأصح من كون مهر العبد يتعلق بذمه السيد؛ لأنه قد ثبت للسيد عليها الثمن وثبت لها على السيد المهر،

15,305

فإن كان قدر المهر والثمن سواء: سقطا،

15,306

وإن كان المهر أكثر سقط من الثمن بقدره وكان لها مطالبته بما بقى،

15,307

وإن كان الثمن أكثر سقط من المهر بقدره وردت عليه ما بقي؛ كما لو كان لها على السيد دين غير الصداق فباعها العبد بثمن في الذمه من جنس الدين.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وصح) أي: بأن قلنا: إن الكفاءة شرط للزوم لا للصحة .

* قوله: (تقاصا بشرطه) (وهو أن يتفق الدَّيْنَان جنسًا وصفة وحلولًا أو تأجيلًا أجلًا واحدًا،

2,807

فإن تساوى المهر والثمن سقطا وإلا سقط الأقل من الأكثر، ويبقى الباقي لمستحقه، وينفسخ النكاح لملكها زوجها،

2,808

ولو جعل السيد العبد صداق زوجته الحرة بطل العقد) شرح شيخنا .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.