Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 8388منتهى الإراداتHanbalivol. 4, p. 147vol. 4, p. 147

وَإِنْ نَقَصَ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ خُيِّرَ زَوْجٌ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بَيْنَ أَخْذِهِ نَاقِصًا وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ وَبَيْنَ أَخْذِ نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ عَقْدٍ إنْ كَانَ مُتَمَيِّزًا وَغَيْرِهِ يَوْمَ الْفُرْقَةِ عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ مِنْ عَقْدٍ إلَى قَبْضٍ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ نَقَصَ) الصَّدَاقُ (بِغَيْرِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ) كَعَبْدٍ عَمِيَ أَوْ عَرَجَ أَوْ اعْوَرَّ أَوْ نَسِيَ صَنْعَةً أَوْ جَنَى أَوْ نَبَتَتْ لِحْيَتُهُ، وَكَانَ أَمْرَدَ (خُيِّرَ زَوْجٌ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بَيْنَ أَخْذِهِ) أَيْ: النِّصْفِ (نَاقِصًا) ، وَتُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ (وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ) أَيْ: النِّصْفِ فِي نَظِيرِ نَقْصِهِ نَصًّا لِرِضَاهُ بِأَخْذِهِ كَذَلِكَ وَلَوْ وَجَبَ لَهُ أَرْشٌ مَعَ النِّصْفِ لَوَجَبَ لِلزَّوْجَةِ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ الْمَقْبُوضِ فَيُخَالِفُ النَّصَّ (وَبَيْنَ أَخْذِ نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ عَقْدٍ إنْ كَانَ) الْمَهْرُ (مُتَمَيِّزًا) ;

لِأَنَّ نَقْصَهُ عَلَيْهَا وَلَا يَلْزَمُهُ أَخْذُ نِصْفِهِ نَاقِصًا ; لِأَنَّهُ دُونَ حَقِّهِ (وَغَيْرِهِ) أَيْ: الْمُتَمَيِّزِ إذَا تَنَصَّفَ وَقَدْ نَقَصَ لِلزَّوْجِ نِصْفُ قِيمَتِهِ (يَوْمَ الْفُرْقَةِ عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ مِنْ عَقْدٍ إلَى قَبْضٍ) ; لِأَنَّهُ فِي ضَمَانِ الزَّوْجِ إلَى قَبْضِ الزَّوْجَةِ إيَّاهُ وَلَهُ أَخْذُ نِصْفِهِ نَاقِصًا لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَقَدْ رَضِيَ بِتَرْكِهِ، وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لَا يَأْخُذُ وَلِيُّهُ إلَّا نِصْفَ الْقِيمَةِ ; لِأَنَّهُ أَحَظُّ لَهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن نقص) الصداق (بغير جناية عليه) ؛ كما لو كان عبدًا ذا صنعة فنسيها، أو كان أمرد فنبتت لحيته، أو كان الصداق طيبا فانقطعت رائحته، او عصيرًا فصار خلاً: (خُيِّر زوج غير محجور عليه، بين أخذه) نصفه (ناقصا) وتجبر هي على ذلك، (ولا شيء له غيره) أي: غير نصفه؛ لأنه قد رضي بأخذه ناقصا من غير جنايه عليه. فلا يلزمها له أرش. نص على ذلك؛ لأن ذلك نصف عين ماله المفروض.

15,327

فلو أوجبنا له أرشا مع النصف لكنا قد أوجبنا للزوجة أقل من نصف المفروض فيكون مخالفا للنص، (وبين أخذ نصف قيمته يوم عقد، إن كان متميزًا) ؛ لأن ضمان نقصه عليها فلا يلزمه أخذ نصفه ناقصا؛ لأنه دون حقه. (وغيره) أي: غير المتميز من الصداق إذا تنصف وقد نقص، ليس للزوج إلا نصف قيمته (يوم الفرقة على أدنى صفة من) وقت (عقد إلى) وقت (قبض) ؛ لأن المهر غير المتميز في ضمان الزوج إلى وقت أن تقبضه الزوجة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (بغير جناية (٧) عليه) كعبد نسي صنعته، أو طلعت لحيته، وطيب انقطعت رائحته، وعصير انقلب خلًّا. * قوله: (من عقد إلى قبض) والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف قيمته -كما هو معلوم -.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.