وَيَجِبُى بِوَطْءِ مَيِّتَةٍ
Its commentaries
(، وَيَجِبُ) مَهْرٌ (بِوَطْءِ مَيِّتَةٍ) كَالْحَيَّةِ،
وَقَالَ الْقَاضِي وَطْءُ الْمَيِّتَةِ مُحَرَّمٌ وَلَا مَهْرَ وَلَا حَدَّ و
(ويجب) المهر (بوطءِ ميتة) .
قال في "الفروع ": ولو وطئ ميتة لزمه المهر في ظاهر كلامهم. وهو متجه.
وقيل للقاضى: لو لم يبطل الإحرام بالموت لزمته الفدية إذا طيب؟ فقال: إنما لم تلزمه؛ لأن وجوبها يتعلق بحصول الانتفاع بذلك، وبالموت يزول، والمنع لحق الله، ولا يزول بالموت.
ولأنه باطل بالمحُرم الميت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
ولأنه لا يمتنع بقاء التحريم. ويزول الضمان بالمال، كما أن كسر عظم الميت محرم ولا ضمان، ووطء الميتة محرم ولا مهر ولا حد. فسوَّى القاضي بين المهر والحد في النفي، فقد يتوجه منه استواؤهما، فيثبت في هذا ما يثبت في هذا. انتهى.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.