Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلِزَوْجَةٍ قَبْلَ دُخُولٍ مَنْعُ نَفْسِهَا) مِنْ زَوْجٍ (حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرًا حَالًّا) مُسَمًّى لَهَا كَانَتْ أَوْ مُفَوَّضَةً حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا ; وَلِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا تَتْلَفُ بِالِاسْتِيفَاءِ فَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهَا اسْتِيفَاءُ الْمَهْرِ لَمْ يُمْكِنْهَا اسْتِرْجَاعُ بَدَلٍ

5,115

بِخِلَافِ الْمَبِيعِ و (لَا) بِمَنْعِ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ (مُؤَجَّلًا) وَلَوْ (حَلَّ) ; لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِتَأْخِيرِهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولزوجة قبل دخول، منعُ نفسها) من الزوج (حتى تقبض مهراً حالاًّ) عليه. ولا فرق في ذلك بين المسمى لها والمفوضة.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن للمراة أن تمتنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها. ولأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء.

15,418

فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها.

15,419

بخلاف البيع. (لا) إذا كان المهر (مؤجلاً) ثم (حلَّ) ؛ لأنها رضيت بتأخيره.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولزوجة قبل دخول منع نفسها. . . إلخ) ولها المطالبة ولو لم [تصلح] للاستمتاع، لا فرق بين المفوضة ومن سمي لها .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.