والسَّفَرُ بِلَا إذْنِهَا، وبِهَا إلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ بَلَدَهَا
Its commentaries
(وَ) لِزَوْجٍ (السَّفَرُ) حَيْثُ شَاءَ (بِلَا إذْنِهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ وَلَوْ عَبْدًا مَعَ سَيِّدِهِ، وَبِدُونِهِ
بِخِلَافِ سَفَرِهَا بِلَا إذْنِهِ ; لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهَا عَلَيْهِ (، وَ) لَهُ السَّفَرُ (بِهَا) (إلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ بَلَدَهَا) ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ كَانُوا يُسَافِرُونَ بِنِسَائِهِمْ فَإِنْ شَرَطَتْ بَلَدَهَا فَلَهَا شَرْطُهَا لِحَدِيثِ «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»
(و) للزوج (السفر) إلى حيث شاء (بلا إذنها) أي: إذن الزوجة ولو كان عبداً مع سيده وبدونه.
بخلاف سفرها بلا إذنه؛ لأنها لا ولاية لها عليه في ترك السفر. (و) له السفر (بها، إلا أن تشترط بلدها) ، " لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم " .
أما إن اشترطت بلدها فلها شرطها؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم:" إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج " .
* قوله: (إلا أن تشترط بلدها) لعل هذا الاستثناء مبني على كلام الشيخ تقي الدين من أنه يجب عليه الوفاء بالشرط،
فإن امتنع أجبره الحاكم على الوفاء به [لا] على ما أسلفه في أول باب الشروط من أن الوفاء به سُنَّةٌ، ويمكن أن يحمل كلام المصنف هنا على أن المعنى: إلا أن تشترط بلدها فليس إلزامها بذلك، فيجري على كل من القولَين فتدبر!.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.