Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ أَبَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) الْوَاجِبِ عَلَيْهِ مِنْ الْمَبِيتِ، وَالْوَطْءِ وَالْقُدُومِ مِنْ سَفَرِهِ (بِلَا عُذْرٍ) لِأَحَدِهِمَا فِي الْجَمِيعِ (فَرَّقَ) الْحَاكِمُ (بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ) نَصًّا

5,192

قَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا يَقُولُ: غَدًا أَدْخُلُ بِهَا غَدًا أَدْخُلُ بِهَا إلَى شَهْرٍ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى الدُّخُولِ قَالَ: أَذْهَبُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَجَعَلَهُ كَالْمَوْلَى وَلَا يَصِحُّ الْفَسْخُ هُنَا إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ ; لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن أبى شيئاً من ذلك) أي: مما ذكر مما هو واجب عليه من المبيت والوطء والقدوم من السفر (بلا عذر) في الجميع: (فُرِّق بينهما بطلبها، ولو قبل الدخول) .نص عليه.

قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول:

غداً أدخل بها، غداً أدخل بها إلى شهر هل يجبر على الدخول؟ قال: أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما. فجعله أحمد كالمُولي.

15,603

وقال أبو بكر بن جعفر: لم يرو مسألة ابن منصور غيره وفيها نظر.

15,604

قال في " شرح المقنع ": وظاهر قول أصحابنا: أنه لا يفرق بينهما لذلك.

وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأنه لو ضربت له المدة لذلك وفرق بينهما لم يكن للإيلاء أثر. ولا خلاف في اعتباره.

15,605

وقال بعض أصحابنا: إن غاب أكثر من ذلك لغير عذر يراسله الحاكم فإن أبى أن يقدم فسخ نكاحه.

وروي ذلك عن أحمد.

ومن قال: لا يفسخ نكاحه إذا ترك الوطء وهو حاضر فهاهنا أولى.

15,606

وفي جميع ذلك: لا يجوز الفسخ عند من يراه إلا بحكم الحاكم، لأنه مختلف فيه.

وعن أحمد ما يدل على أن الوطء غير واجب فيكون هذا كله غير واجب، لأنه حق له. فلم يجبر عليه، كسائر حقوقه. وهذا مذهب الشافعي.

والأول أولى، لما ذكرنا. انتهى.

وسئل أحمد يؤجر الرجل أن يأتى أهله ولمس له شهوة؟ قال: إي والله يحتسب الولد،

15,607

فإن لم يرد الولد. قال: هذه امرأة شابه لم لا يؤجر.

وهذا صحيح فإن أبا ذر روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مباضعتك أهلك صدقة.

15,608

قلت: يا رسول الله! أنصيب شهوتنا ونؤجر؛ قال: أرأيت لو وضعه في غير حقه ما كان عليه وزر؟

15,609

قال: قلت: بلى. قال: أفتحسبون بالسيئة ولا تحسبون بالخير " .

ولأنه وسيلة إلى الولد، وإعفاف نفسه وامرأته، وغض بصره.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فإن أبى شيئًا من ذلك) ؛ (أيْ: الذي ذكر أنه واجب عليه من المبيت والوطء والقدوم من السفر)، شرح .

* [قوله: (بينهما بطلبها) ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم؛ لأنه مختلف فيه، شرح] .

* قوله: (ولو قبل الدخول)

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.