Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(، وَسُنَّ إذْنُهُ) أَيْ: الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ فِي خُرُوجٍ (إذَا مَرِضَ مَحْرَمٌ لَهَا) لِتَعُودَهُ (أَوْ مَاتَ) مَحْرَمُهَا لِتَشْهَدَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ وَعَدَمِ إذْنِهِ يَحْمِلُ الزَّوْجَةَ عَلَى مُخَالَفَتِهِ وَقَدْ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وسُن) للزوج (إذنه) لزوجته: (إذا مرض محرَم لها، أو مات) محرم لها في الخروج إليه؛ لما في ذلك من صلة الرحم.

15,620

وفي منعها من الخروج إليه قطيعة الرحم، ويكون عدم إذنه حاملاً للزوجة على مخالفته. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالمعاشرة بالمعروف وليس ذلك منها.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.