Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ تَزَوَّجَ (ثَيِّبًا) ، وَمَعَهُ غَيْرُهَا أَقَامَ عِنْدَهَا (ثَلَاثًا) وَلَوْ أَمَةً ثُمَّ دَارَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ثيبًا) أقام عندها (ثلاثاً) ثم دار؛ لأن الدور ينقطع بمكثه عند الجديدة ما يجب لها. وتصير الجديدة آخرهن نوبة.

والأصل في ذلك ما روى أبو قلابة عن أنس قال:" من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم،

15,668

وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم " . قال أبو قلابة: لو شئت لقلت أن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم.

وعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاثة. ثم يعود إلى نسائه " . رواه الدارقطني.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.