وَإِنْ أَدَّبَهَا لِنُشُوزِهَا أَوْ تَرْكِهَا فَرْضًا فَخَالَعَتْهُ لِذَلِكَ صَحَّ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(وَإِنْ أَدَّبَهَا لِنُشُوزِهَا أَوْ تَرْكِهَا فَرْضًا) كَصَلَاةٍ، وَصَوْمٍ (فَخَالَعَتْهُ لِذَلِكَ صَحَّ) الْخُلْعُ وَأُبِيحَ لَهُ عِوَضَهُ ; لِأَنَّهُ بِحَقٍّ
Adds nothing on this mas’ala.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(وإن أدبها لنشوزها، أو تركها فرضا) من صلاة أو صيام أو غيرهما (فخالعته لذلك: صح) الخلع ولم يحرم، لأنه ضربها بحق.
15,697
قال في " الإنصاف ": الحال التاسع: أن يضربها ويؤذيها لتركها فرضاً أو لنشوز فتخالعه لذلك، فقال فى " الكافي ": يجوز.
قال الشيخ تقي الدين: تعليل القاضي وأبي محمد- يعني: به المصنف- يقتضي أنها لو نشزت عليه: جاز له أن يضربها لتفتدي نفسها منه. وهذا صحيح. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.