Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ أَدَّبَهَا لِنُشُوزِهَا أَوْ تَرْكِهَا فَرْضًا) كَصَلَاةٍ، وَصَوْمٍ (فَخَالَعَتْهُ لِذَلِكَ صَحَّ) الْخُلْعُ وَأُبِيحَ لَهُ عِوَضَهُ ; لِأَنَّهُ بِحَقٍّ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن أدبها لنشوزها، أو تركها فرضا) من صلاة أو صيام أو غيرهما (فخالعته لذلك: صح) الخلع ولم يحرم، لأنه ضربها بحق.

15,697

قال في " الإنصاف ": الحال التاسع: أن يضربها ويؤذيها لتركها فرضاً أو لنشوز فتخالعه لذلك، فقال فى " الكافي ": يجوز.

قال الشيخ تقي الدين: تعليل القاضي وأبي محمد- يعني: به المصنف- يقتضي أنها لو نشزت عليه: جاز له أن يضربها لتفتدي نفسها منه. وهذا صحيح. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.