وَلَا يَجِبُ طَاعَةُ أَبَوَيْهِ عَدْلَيْنِ فِي طَلَاقِ أَوْ مَنْعٍ مِنْ تَزْوِيجٍ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(وَلَا يَجِبُ) عَلَى ابْنٍ (طَاعَةُ أَبَوَيْهِ) وَلَوْ كَانَا (عَدْلَيْنِ فِي طَلَاقِ) زَوْجَتِهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ (أَوْ)
5,277
أَيْ: وَلَا يَجِبُ عَلَى وَلَدٍ طَاعَةُ أَبَوَيْهِ فِي (مَنْعٍ مِنْ تَزْوِيجٍ) نَصًّا لِمَا سَبَقَ.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(ولا تجب) على ولد (طاعة أبويه ولو) كانا (عدلين: في طلاق)
أي:
في أن يطلق زوجته على الأصح.
15,817
وعنه: يجب إذا أمره أبوه به. وقاله أبو بكر في " التنبيه ".
15,818
وعنه : يجب بشرط أن يكون عدلاً.
ونص أحمد فيما إذا أمرته أمه ببيع سريته: إن خفت على نفسك فليس لها ذلك. (أو منع من تزويج) يعني: أن الولد لا يجب عليه طاعة أبويه في منعه من التزويج. نص عليه أحمد.
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.