Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 8762منتهى الإراداتHanbalivol. 4, p. 226vol. 4, p. 226

وَمَنْ قَصَدَ إيقَاعَهُ دُونَ دَفْعِ الْإِكْرَاهِ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى طَلَاقِ مُعَيَّنَةٍ فَطَلَّقَ غَيْرَهَا أَوْ طَلْقَةٍ فَطَلَّقَ أَكْثَرَ وَقَعَ طَلَاقُهُ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ قَصَدَ إيقَاعَهُ) أَيْ: الطَّلَاقِ، وَقَدْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ (دُونَ دَفْعِ الْإِكْرَاهِ) فَلَمْ يَقْصِدْهُ وَقَعَ طَلَاقُهُ.

5,280

وَكَذَا إنْ لَمْ يَظُنَّ إيقَاعَ مَا هُدِّدَ بِهِ أَوْ أَمْكَنَهُ التَّخَلُّصُ مِنْ الْإِكْرَاهِ بِنَحْوِ هَرَبٍ أَوْ اخْتِفَاءٍ أَوْ دَفْعِ إكْرَاهٍ. (أَوْ أُكْرِهَ عَلَى طَلَاقِ مُعَيَّنَةٍ) مِنْ نِسَائِهِ كَفَاطِمَةَ (فَطَلَّقَ غَيْرَهَا) كَخَدِيجَةَ وَقَعَ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ. (أَوْ) أُكْرِهَ عَلَى (طَلْقَةٍ) وَاحِدَةٍ (فَطَلَّقَ أَكْثَرَ) مِنْ طَلْقَةٍ (وَقَعَ طَلَاقُهُ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ وَلَا) يَقَعُ طَلَاقُهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن قصد إيقاعه) أي: إيقاع الطلاق ممن أكره عليه (دون دفع الإكراه) عنه بإيقاعه وقع.

15,847

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. (أو إكره على طلاق معينه) من نسائه (فطلق غيرها) وقع، (أو) أكره على إيقاع (طلقة) واحدة (فطلق أكثر) من طلقة: (وقع) ؛ لأنه لم يكره على ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو طلقة. . . إلخ) .

* فائدة: قال شيخنا: (لو أكره على الطلاق) فطلَّق ثلاثًا فهل يقع؛ لأنه كان يمكنه التخلص بواحدة، أو لا؛ لأنه مما صدق الماهية؟.

لم أر من تعرَّض لذلك، لكن مقتضى ما ذكروه في طلاق الفارِّ [إذا سألته] [الطلاق فطلق ثلاثًا لم يكن فارًّا

2,939

بخلاف ما] إذا سألته طلقة فطلق ثلاثًا أنه لا يقع)، انتهى ، فليحرر!.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.