Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(إلَّا) طَلَاق (فِي طُهْرٍ مُتَعَقِّبٍ لِرَجْعَةٍ مِنْ طَلَاقٍ فِي حَيْضٍ فَ) هُوَ طَلَاقُ (بِدْعَةٍ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِذَا بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ» " رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيُّ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله: (إلا فى طهر متعقب لرجعة، من طلاق فى حيض: فبدعة)

؛ لما روي:

" أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

15,874

وقال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهرثم تحييض فتطهر،

15,875

فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء " (٢) . رواه الجماعة إلا الترمذي.

15,876

وفي رواية: " أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم

فقال:

مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً " . رواه الجماعة إلا البخاري.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* * * بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه معنى سنة الطلاق: إيقاعه على الوجه المشروع، ومعنى بدعته: إيقاعه على الوجه المحرم المنهي عنه -راجع ما كتبناه بهامش الحاشية-.

* قوله: (في حيض) قال في المبدع: (ونفاس كحيض). * قوله: (فبدعة) ولا يحرم .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.