وَيَصِحُّ جَعْلُهُ لَهَا بَعْدَهُ وبِجُعْلٍ
Its commentaries
(وَيَصِحُّ جَعْلُهُ) أَيْ: اخْتِيَارِهَا نَفْسَهَا (لَهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (بَعْدَهُ) أَيْ: الْمَجْلِسِ وَأَنْ يَجْعَلَهُ لَهَا مَتَى شَاءَتْ كَالْوَكِيلِ وَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ اخْتِيَارِهَا. (وَ) يَصِحُّ جَعْلُ أَمْرِهَا بِيَدِهَا وَنَحْوُهُ (بِجُعْلٍ) مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا كَالطَّلَاقِ عَلَى عِوَضٍ،
فَلَوْ قَالَتْ: اجْعَلْ أَمْرِي بِيَدِي وَلَكَ عَبْدِي هَذَا فَفَعَلَ، وَقَبْضُهُ مِلْكُهُ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَلَوْ قَبْلَ اخْتِيَارِهَا وَمَتَى شَاءَتْ تَخْتَارُ مَا لَمْ يَطَأْ أَوْ يَرْجِعْ فَإِنْ رَجَعَ فَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالْعِوَضِ.
(ويصح جعله) أي: أن يجعل (لها) أي: لزوجته الخيار (بعده)
أي:
بعد المجلس، وأن يجعله لها متى شاءت كالوكيل. وله الرجوع قبل اختيارها.
وإن وطئها كان رجوعا لدلالته عليه، كما لو وكل غيرها في طلاقها ثم وطئها. (و) يصح أن يجعل أمرها بيدها (بجُعْل) منها أو من غيرها؛ كما يصح الطلاق على عوض.
* قوله: (بعده) ؛ (أيْ: بعد المجلس،
وأن يجعله لها متى شاءت كالوكيل، وله الرجوع قبل اختيارها،
فإن وطئها كان رجوعًا لدلالته عليه، كما لو وكَّل غيرها في طلاقها ثم وطئها)، انتهى .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.