وقَبْلَ مَوْتِي يَقَعُ فِي الْحَالِ
Its commentaries
(وَ) إنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ (قَبْلَ مَوْتِي يَقَعُ فِي الْحَالِ)
وَكَذَا قَبْلَ، مَوْتِك أَوْ مَوْتِ زَيْدٍ ; لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ مِنْ حِينِ عَقْدِ الصِّفَةِ مَحَلُّ الطَّلَاقِ وَلَا مُقْتَضَى لِلتَّأْخِيرِ، وَقُبَيْلَ مَوْتِي أَوْ مَوْتِك أَوْ مَوْتِ زَيْدٍ يَقَعُ فِي الْجُزْءِ الَّذِي يَلِيهِ الْمَوْتُ ; لِأَنَّ التَّصْغِيرَ يَقْتَضِي أَنَّ الْجُزْءَ الَّذِي يَبْقَى يَسِيرٌ وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ، فَقَالَ الْقَاضِي: تَطْلُقُ فِي الْحَالِ سَوَاءٌ قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ لَمْ يَقْدُمْ.
(و) من قال لزوجته: أنت طالق (قبل موتي، يقع في الحال) ، لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة محل للطلاق في أوله.
وإن قال: قبل موتك أو قبل موت زيد فكذلك.
وإن قال: أنت طالق قبيل موتي مصغراً لم يقع في الحال وإنما يقع ذلك في الجزء الذي يليه الموت، لأن التصغير يقتضي كون الذي بقي جزء يسير.
وإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد. فقال القاضي: يطلق في الحال، سواء قدم زيد أو لم يقدم، بدليل قول الله سبحانه وتعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ آمِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا} ولم يوجد الطمس في المأمورين.
ولو قال لغلامه: اسقني قبل أن أضربك فسقاه في الحال عد ممتثلاً وإن لم يضربه،
وإن قال لها: أنت طالق قبل موت زيد وعمرو بشهر، فقال القاضي: تتعلق الصفة بأولهما موتاً؛ لأن اعتباره بالثانى يفضي إلى وقوعه بعد موت الأول واعتباره بالأول لا يفضي إلى ذلك فكان أولى.
* قوله: (وقبل موتي يقع في الحال) ؛ لأن ما قبل موته وهو من حين عقد الصفة محلٌّ للطلاق فوقع في أوله،
وإن قال: قبل موتك، أو موت زيد فكذلك،
وإن قال: قبيل موتي مصغرًا وقع في الجزء الذي يليه الموت؛ لأن التصغير يقتضي كون الذي يبقى جزءًا يسيرًا ،
وإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد،
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.