Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9023منتهى الإراداتHanbalivol. 4, p. 280vol. 4, p. 280

وَإِنْ قَالَ إنْ قُمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ فتزوجها ثم قامت لم يَقَعْ كَحَلِفِهِ لَا فَعَلْت كَذَا فَلَمْ يَبْقَ لَهُ زَوْجَةٌ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى وَفَعَلَ مَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُهُ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ قَالَ) لِامْرَأَةٍ (إنْ قُمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ وَهِيَ) أَيْ الْمَرْأَةُ (أَجْنَبِيَّةٌ) أَيْ غَيْرُ زَوْجَةٍ لَهُ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ قَامَتْ وَهِيَ زَوْجَةٌ (لَمْ يَقَعْ) الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ

5,379

قَالَ فِي الشَّرْحِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ (كَحَلِفِهِ) بِطَلَاقٍ (لَا فَعَلْت كَذَا) مِنْ قِيَامٍ أَوْ دُخُولِ دَارٍ وَنَحْوِهِ (فَلَمْ يَبْقَ لَهُ زَوْجَةٌ) بِأَنْ بِنَّ مِنْهُ أَوْ مُتْنَ (ثُمَّ تَزَوَّجَ) امْرَأَةً (أُخْرَى) فَأَكْثَرَ (وَفَعَلَ مَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُهُ) فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) لهذا (إن قال) لامرأة: (إن قمت فأنت طالق، وهي) أي: المقول لها ذلك (أجنبية فتزوّجها، ثم قامت) وهي زوجة: (لم يقع) عليه طلاق.

16,097

قال في " شرح المقنع ": بغير خلاف نعلمه. انتهى.

وذلك (كحلفه) بالطلاق: (لا فعلت كذا، فلم تبق له زوجة) يعني: بأن بانت منه تلك الزوجة أو ماتت، (ثم تزوَّجَ أخرى وفعل) ما حلف لا يفعله فإنه لايقع.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فيه إشارة لخلاف من يقول: لو عيَّن عتيقته يقع بها . * قوله: (ثم تزوج أخرى) مفهوم قوله: (أخرى) أنه لو تزوج بالموجودة حال التعليق أنه يقع بناء على القول بعود الصفة -ويه صرح شيخنا في شرحه على الإقناع -.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.