Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9041منتهى الإراداتHanbalivol. 4, p. 285vol. 4, p. 285

وإنْ لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ فَضَرَّتُك طَالِقٌ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمْ وَقَعَ إذَا بَقِيَ مِنْ حَيَاةِ الْمَيِّتِ مَا لَا يَتَّسِعُ لِإِيقَاعِهِ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ (إنْ لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ) قَالَ لَهَا إنْ لَمْ أُطَلِّقْك (فَضَرَّتُك طَالِقٌ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا) فِي الْأُولَى (أَوْ) مَاتَ (أَحَدُهُمْ) فِي الثَّانِيَةِ (وَقَعَ) الطَّلَاقُ (إذَا بَقِيَ مِنْ حَيَاةِ الْمَيِّتِ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمْ (مَا لَا يَتَّسِعُ لِإِيقَاعِهِ) أَيْ الطَّلَاقِ لِفَوَاتِهِ بِالْمَوْتِ وَفِي الثَّانِيَةِ إذَا مَاتَتْ الضَّرَّةُ فَقَدْ فَاتَ الطَّلَاقُ الَّذِي تَنْحَلُّ بِهِ يَمِينُهُ وَهُوَ طَلَاقُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا، وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مَا دَامَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا لِإِيقَاعِهِ ; لِأَنَّ إنْ لِلتَّرَاخِي فَلَهُ تَأْخِيرُهُ مَا دَامَ وَقْتُ الْإِمْكَانِ فَإِذَا بَقِيَ مَا لَا يَتَّسِعُ حَصَلَ الْيَأْسُ مِنْهُ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) من قال لزوجته: (إن لم أطلقك) فأنت طالق، (أو) قال لها: إن لم أطلقك (فضرتك طالق، فمات أحدهما) في صورة ما إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، (أو) مات (أحدهم) في صورة ما إذا قال: إن لم أطلقك فضرتك طالق: (وقع) الطلاق: (إذا بقي من حياً ة الميت ما لا يتسع لإيقاعه) ، لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه،

16,118

وإن ماتت هي فكذلك؛ لأن طلاقها فات بموتها.

16,119

وكذا تطلق الضرة فيما إذا قال: فضرتك طالق بموت أحدهم؛ لأنه إن كان هو الميت فقد فات الطلاق الذي تنحل به يمينه وهو طلاق المحلوف عليها، وإنما كان وقوعه إذا بقي من حياً ة الميت ما لا يتسع لإيقاعه؛ لأن ما علق بحرف " إن " على التراخي فكان له تأخيره ما دام وقت الإمكان باقياً.

16,120

فإذا ضاف على الفعل تعين فإذا نقص الزمان عنه فات؛ لعدم إمكان الفعل فيما بقي.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وقع إذا بقي من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه) ؛ لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق،

3,071

فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه،

3,072

وإذا ماتت هي أو ضرتها في الثانية فكذلك؛ لأن طلاقها فات بموتها .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.