Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9098منتهى الإراداتHanbalivol. 4, p. 296vol. 4, p. 296

وَإِنْ سَبَقَ أَحَدَهُمَا بِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَقَعَ مَا عُلِّقَ بِهِ وَبَانَتْ بالثَّانِي وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ وَكَ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ انْقِضَاءِ عِدَّتِك

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ سَبَقَ أَحَدَهُمَا) أَيْ الْوَلَدَيْنِ الْآخَرَ (بِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَقَعَ مَا عُلِّقَ بِهِ) أَيْ السَّابِقُ.

5,405

فَإِنْ سَبَقَ الذَّكَرُ فَطَلْقَةٌ، وَإِنْ سَبَقَتْ الْأُنْثَى فَطَلْقَتَانِ (وَبَانَتْ بِ) الْوَلَدِ (الثَّانِي) مِنْهُمَا لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِهِ إنْ لَمْ يَرْتَجِعْهَا قَبْلَهُ (وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ) أَيْ الثَّانِي لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ، فَلَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ كَإِنْ مِتُّ فَأَنْتِ طَالِقٌ (وَكَ) قَوْلِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ انْقِضَاءِ عِدَّتِك) لِوُجُوبِ تَعَقُّبِ الْوُقُوعِ الصِّفَةَ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن سبق أحدهما) أي: أحد الولدين الآخر (بدون ستة اشهر: وقع ماعلق به) أي: بالسابق منهما؛ لأنه صفة علق عليها الطلاق فوقع بوجودها.

note

ثم إن كان السابق الذكر طلقت به طلقة، (وبانت بـ) ـالولد (الثاني) الذي هو الأنثى،

16,179

وإن كان السابق الأنثى طلقت بها طلقتين وبانت بالولد الثانى الذي هو الذكر، (ولم تطلق به) أي: بالثانى في الأصح؛ لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائناً. فلم يقع، وكما لو قال: إن مت فأنت طالق. وقد نص أحمد فيمن قال: أنت طالق مع موتى: أنها لا تطلق فهذا أولى، و (كـ) ما لو قال: (أنت طالق مع انقضاء عدِّتك) ؛ لوجوب تعقب الوقوع الصفة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وبانت بالثاني) ؛ أيْ: انقضت عدتها به . * قوله: (ولم تطلق به) ؛ لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنًا، فلم يقع، كما لو قال: إن مت فأنت طالق ، وقد نص الإمام أحمد فيمن قال: أنت طالق مع موتي: أنها لا تطلق ، فهذا أولى.

* قوله: (مع انقضاء عدتك) أو مع موتي -كما نص على ذلك الإمام-.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.