Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9121منتهى الإراداتHanbalivol. 4, p. 304vol. 4, p. 304

وَعَكْسُ ذَلِكَ قَوْلُهُ لِعَمْرَةَ: إنْ طَلَّقْتُكِ فَحَفْصَةُ طَالِقٌ. ثُمَّ لِحَفْصَةَ: إنْ طَلَّقْتُكِ فَعَمْرَةُ طَالِقٌ فَحَفْصَةُ هُنَا كَعَمْرَةَ هُنَاكَ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَعَكْسُ ذَلِكَ قَوْلُهُ لِعَمْرَةَ: إنْ طَلَّقْتُكِ فَحَفْصَةُ طَالِقٌ. ثُمَّ) قَوْلُهُ (لِحَفْصَةَ: إنْ طَلَّقْتُكِ فَعَمْرَةُ طَالِقٌ فَحَفْصَةُ هُنَا كَعَمْرَةَ هُنَاكَ) فَإِنْ قَالَ لِعَمْرَةَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ بِالْمُبَاشَرَةِ وَالصِّفَةِ، وَطَلُقَتْ حَفْصَةُ وَاحِدَة.

5,410

وَإِنْ طَلَّقَ حَفْصَةَ ابْتِدَاءً لَمْ يَقَعْ بِكُلٍّ مِنْهُمَا إلَّا طَلْقَةٌ طَلْقَةُ حَفْصَةَ بِالْمُبَاشَرَةِ وَعَمْرَةَ بِالصِّفَةِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لحفصة: إن طلقتك فعمرة طالق، فحفصة هنا كعمرة هناك) .

قال ابن عقيل في المسألة الأولى: أرى متى طلقت عمرة طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة: أن يقع على حفصة أخرى بالصفة في حق عمرة فيقع الثلاث عليهما،

16,196

وأن قول أصحابنا: في كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ووجد رجعياً يقع ثلاث يعطي استيفاء الثلاث في حق عمرة؛ لأنها طلقت طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة، والثالثة بوقوع الثانية. وهذا بعينه موجود في طلاق عمرة المعلق بطلاق حفصة. انتهى.

وعبارته في " شرح المقنع ": إذا قال: إن طلقت حفصة فعمرة طالق، ثم قال: إن طلقت عمرة فحفصة طالق ثم طلق حفصة: طلقتا معاً، حفصة بالمباشرة وعمرة بالصفة، ولم ترد كل واحدة منهما على طلقة.

16,197

وإن بدأ بطلاق عمرة طلقت طلقتين وطلقت حفصة طلقة واحدة؛ لأنه إذا طلق حفصة طلقت عمرة بالصفة؛ لكونه علق طلاقها على طلاق حفصة ولم يعد على حفصة طلاق آخر؛ لأنه ما أحدث في عمرة طلاقاً، وإنما طلقت بالصفة السابقة على تعليقه طلاقها.

16,198

وإن بدأ بطلاق عمرة طلقت حفصة؛ لكون طلاقها معلقاً على طلاق عمرة، ووقوعه بها تطليق لها؛ لأنه أحدث فيها طلاقاً بتعليقه طلاقها على تطليق عمرة بعد قوله. إن طلقت حفصة فعمرة طالق.

16,199

ومتى وجد التعليق والوقوع معاً فهو تطليق.

16,200

وإن وجدا معاً بعد تعليق الطلاق بطلاقها وقع الطلاق المعلق بطلاقها، وطلاق عمرة هاهنا معلق بطلاقها، فوجب القول بوقوعه.

note

ولو قال لعمرة: كلما طلقت حفصة فأنت طالق، ثم قال لحفصة: كلما طلقت عمرة فأنت طالق، ثم قال لعمرة: أنت طالق: طلقت طلقتين، وطلقت حفصة طلقة واحدة.

16,201

وإن طلق حفصة ابتداء لم يقع بكل واحدة منهما إلا طلقة، لأن هذه المسألة كالتي قبلها سواء، فإنه بدأ بطلاق عمرة على تطليق حفصة ثم ثنى بتعليق طلاق حفصة على تطليق عمرة.

note

ولو قال لعمرة: إن طلقتك فحفصة طالق، ثم قال لحفصة: إن طلقتك فعمرة طالق، ثم طلق حفصة: طلقت طلقتين، وطلقت عمرة طلقة.

16,202

وإن طلق عمرة طلقت كل واحدة منهما طلقة، لأنها عكس التي قبلها. ذكر هاتين المسألتين القاضي في " المجرد ". انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.