Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَتَرَتَّبُ حُكْمُهُ) أَيْ الْإِيلَاءِ (مَعَ خِصَاءِ) زَوْجٍ أَيْ قَطْعِ خَصْيَتِهِ دُونَ ذَكَرِهِ (و) مَعَ (جَبٍّ) أَيْ قَطْعِ (بَعْضِ ذَكَرِ) زَوْجٍ إنْ بَقِيَ مِنْهُ مَا يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ بِهِ. (وَ) مَعَ (عَارِضٍ) بِزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ (يُرْجَى زَوَالُهُ كَحَبْسٍ لَا عَكْسُهُ) فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ مَعَ عَارِضٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ بِأَحَدِهِمَا (كَرَتْقٍ) وَجَبٍّ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويترتب حكمه) أي: حكم الإيلاء (مع خصاء) أي: مع كون الزوج مقطوع الخصيتين دون الذكر. (و) مع (جب) أي: قطع (بعض ذكر) أي: بعض ذكر الزوج إذا بقي منه ما يمكن جماعه به. (و) مع (عارض) بالزوج أو بالزوجة (يرجى زواله، كحبس، لا عكسه) أي: لا مع عارض لا يرجى زواله، (كريق) وعفل.

وقد علم مما تقدم أن الإيلاء يشترط له شروط ستة:

الأول: أن يكون الحالف زوجا لمن حلف على ترك وطئها.

الثانى: أن يكون ممن يمكنه الجماع.

الثالث: أن يكون حلفه بالله أو بصفة من صفاته.

الرابع: أن يكون حلفه على ترك وطء زوجته في القبل.

الخامس: أن تكون الزوجة ممن يمكن جماعها. السادس: أن لا يكون حلفه مقيدا بأربعة أشهر فأقل، بلفظ أو نية.

16,337

فلو فقد منها شرطا لم يكن موليا.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا عكسه) ؛ أيْ: فلا يثبت حكمه مع عارض لا يرجى زواله بأحدهما كرتق. . . إلخ ، وكان الظاهر حينئذ لا ضده.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.