Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9500منتهى الإراداتHanbalivol. 4, p. 389vol. 4, p. 389

وَمَنْ قَالَ عَنْ وَلَدٍ بِيَدِ سُرِّيَّتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ مُطَلَّقَتِهِ مَا هَذَا وَلَدِي وَلَا وَلَدْتُهُ فَإِنْ شَهِدَتْ مَرْضِيَّةٌ بِوِلَادَتِهَا لَهُ لَحِقَهُ وَإِلَّا فَلَا

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ قَالَ عَنْ وَلَدٍ بِيَدِ سُرِّيَّتِهِ أَوْ) بِيَدِ (زَوْجَتِهِ أَوْ) بِيَدِ (مُطَلَّقَتِهِ مَا هَذَا وَلَدِي وَلَا وَلَدْتُهُ) بَلْ الْتَقَطْتُهُ أَوْ اسْتَعَارَتْهُ (فَإِنْ شَهِدَتْ) أَمْرَهُ (مَرْضِيَّةٌ بِوِلَادَتِهَا لَهُ لَحِقَهُ) نَسَبُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ (وَإِلَّا) تَشْهَدْ بِوِلَادَتِهَا لَهُ مَرْضِيَّةٌ (فَلَا) يُقْبَلُ قَوْلُهَا عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وِلَادَتِهَا لَهُ وَهِيَ مِمَّا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن قال عن ولد بيد سريته، أو) بيد (زوجته، أو) بيد (مطلقته: ما هذا ولدي، ولا ولدته) أنت (فإن شهدت) امرأة واحدة في الأصح (مرضية بولادتها له: لحقه) نسب الولد. (وإلا)

16,487

أي: وإن لم تشهد امرأة مرضية: (فلا) يقبل قولها عليه، لأن الولادة يمكن إقأمة البينة عليها. والأصل عدمها. فكانت البينة على مدعيها، وكان القول قول من ينكرها.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.