Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) تَعْتَدُّ (غَيْرُهُمَا) أَيْ الْحُرَّةِ وَالْمُبَعَّضَةِ وَهِيَ الْأَمَةُ (بِقُرْأَيْنِ) لِحَدِيثِ «قُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ» " وَلِأَنَّهُ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِهِ وَعَلِيٍّ وَلَمْ يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ فَكَانَ إجْمَاعًا وَهُوَ مُخَصِّصٌ لِعُمُومِ الْآيَةِ، فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ تَكُونَ عِدَّتُهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا كَحَدِّهَا إلَّا أَنَّ الْحَيْضَ لَا يَتَبَعَّضُ (لَيْسَ الطُّهْرُ عِدَّةً) لِمَا تَقَدَّمَ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) عدة (غيرهما) أي: غير الحرة والمبعضة ممن يحضن (بقرأين) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" قروء الأمه حيضتان " .

ولأنه قول عمر وابنه وعلي ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا. وهذا يخص عموم الآية.

وكان القياس يقتضي: أن تكون عدة الأمة حيضه ونصفا كما كان حدها على النصف من حد الحرة، إلا أن الحيض لا يتبعض فكمل حيضتين. (وليس الطهر عدة) .

16,519

قال في " الفروع ": ويتوجه وجه يعني: أن العدة تتعلق بخروج خارج من الرحم. فوجب أن تتعلق بالطهر؛ كوضع الحمل.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.