Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(الرَّابِعَةُ) مِنْ الْمُعْتَدَّاتِ (مَنْ لَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إيَاسٍ الْمُفَارَقَةِ فِي الْحَيَاةِ فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} أَيْ كَذَلِكَ (مِنْ وَقْتِهَا) أَيْ الْفُرْقَةِ فَإِنْ فَارَقَهَا نِصْفَ اللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ اعْتَدَّتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَى مِثْلِهِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(الرابعة) من المعتدات: (من لم تحض)

16,522

إما (لصغر أو إياس، المفارقة في الحياة. فتعتذ حرة ثلاثة أشهر) إجماعا؛

16,523

فلو فارقها في نصف الليل أو نصف النهار اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله في قول أكثر العلماء.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو إياس) يقال: يئس من الشيء وأيس منه يأسًا فيهما، فحقه أن يقول: أو يئس

3,210

وأما الإياس فمصدر آيسه من الشيء إياسًا، فالآيسة قد آيسها اللَّه -تبارك وتعالى- من الحيض؛ فلذلك استعمل مصدره؛ لكن استعمال المصنف -رحمه اللَّه تعالى- يأبى ذلك في قوله: (يئست ويئس) ، هذا حاصل ما في المطلع ، وقد يقال: إنه مصدر غير قياسي [ليئس]، فلا اعتراض به.

* قوله: (فتعتد حُرة بثلاثة أشهر) لعل وجهه أن الأشهر قائمة مقام الحيض،

3,211

وفي الغالب أن المرأة لا تخلو لو كانت من ذوات الأقراء في كل شهر عن حيضة ، وذات الأقراء تعتد بثلاث [حِيض] إن كانت حُرة، وبحيضتَين إن كانت أمة، وبالحساب إن كانت مبعَّضة.

* قوله: (من وقتها)

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.