وَإِنْ لَمْ يَقْدَمْ حَتَّى مَاتَ الثَّانِي وَرِثَتْهُ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(وَإِنْ لَمْ يَقْدَمْ) الْأَوَّلُ (حَتَّى مَاتَ) الزَّوْجُ (الثَّانِي) مَعَهَا (وَرِثَتْهُ) لِصِحَّةِ نِكَاحِهِ فِي الظَّاهِرِ
Adds nothing on this mas’ala.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(وإن لم يقدم) الزوج الأول (حتى مات) الزوج (الثاني) معها: (ورثته) ؛ لصحة نكاحها في الظاهر.
Adds nothing on this mas’ala.
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
* قوله: (ورِثَتْه) ؛ (أيْ: لصحة نكاحه ظاهرًا)، حاشية ، وحينئذ فينبغي أن يقال -فيما تقدم في أسباب الإرث من أن منها عقد الزوجية الصحيح-: [أيْ]:
3,213
ولو ظاهرًا، فتدبر .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.