Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ) أَيْ الْوَلَدَ الْقَافَةُ (بِهِمَا) أَيْ الْوَاطِئَيْنِ (لَحِقَ) بِهِمَا (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُمَا) لِثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْهُمَا أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن ألحقته) أي: ألحقت القافه الولد (بهما) أي: بالواطئين: (لحق) بهما، (وانقضت عدتها به منهما) ، لأن الولد قد ثبت نسبه منهما.

فتنقضي عدتها به لكل وأحد منهما، كما لو لم يكن مع أحد الواطئين اخر .

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإن ألحقته بهما لحق) وإن نفته عنهما لم ينتف؛ لأن القافة يقبل قولها في الإثبات لا في النفي، فتدبر!. كذا في شرح الشيخ ؛ لكن كلام المصنف الآتي في أول كتاب الرضاع ، والسابق في باب اللقيط يقتضي أنه يقبل قولها في الإثبات، فليحرر!، ويجاب بما يؤخذ من كلام المصنف في شرحه وهو أنه لا يطلق القول في ذلك، بل يقال: إن كان هناك فراش لأحدهما لا بعينه ونفته القافة عنهما، لا ينتفي بانتفائها عنهما ترجيحًا للفراش،

3,217

وإن لم يكن هناك فراش كاللقيط وكمسألة الراضع الآتية فإنه ينتفي،

3,218

وعبارة الشارح هنا: (وإن نفته عنهما لم ينتف؛ لأن عمل القافة في ترجيح أحد صاحبَي الفراش لا في النفي عن الفراش كله)، انتهى ، فتدبر!.

* قوله: (ونحوه)

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.