Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَإِنْ غَيَّبَ مَالَهُ وَصَبَرَ عَلَى الْحَبْسِ) فَلَهَا الْفَسْخُ لِتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا مِنْ جِهَتِهِ كَالْمُعْسِرِ (أَوْ غَابَ مُوسِرٌ) عَنْ زَوْجَتِهِ (وَتَعَذَّرَتْ نَفَقَتُهُ) عَلَيْهَا بِأَنْ لَمْ يَتْرُكْ لَهَا نَفَقَةً وَلَمْ يُقْدَرْ لَهُ عَلَى مَالٍ، وَلَمْ يُمْكِنْهَا تَحْصِيلُ نَفَقَتِهَا (بِاسْتِدَانَةٍ) أَيْ اقْتِرَاضٍ أَوْ نَحْوِهِ عَلَيْهِ (وَغَيْرِهَا فَلَهَا الْفَسْخُ) لِتَعَذُّرِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ كَحَالِ الْإِعْسَارِ بَلْ أَوْلَى وَلِأَنَّ فِي الصَّبْرِ ضَرَرًا أَمْكَنَ إزَالَتُهُ بِالْفَسْخِ فَوَجَبَتْ إزَالَتُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فإن غيب ماله وصبر على الحبس) فلها الفسخ في الأصح، لأنه تعذرت نفقتها من جهة الزوج. فكان لها الخيار في الفسخ؛ كما لو كان معسرا.

16,722

وكذا ما أشير إليه بقوله: (أو غاب موسر) يعني: عن زوجته (وتعذرت نفقة) عليها، بأن لم يترك لها ما تنفقه على نفسها، ولم تقدر له على مال، ولا أمكنها تحصيل نفقتها (باستدانة) عليه (و) لا (غيرها: فلها الفسخ) في الأصح.

16,723

قال في " الإنصاف ": هذا المذهب، جزم به في " الوجيز " و" النظم "، و" منتخب الأدمي "، و" تذكرة ابن عبدوس " وغيرهم.

وقدمه في " المغني " و" الشرح " و" الفروع " وغيرهم. انتهى.

16,724

وقال القاضي: لا تملك الفسخ إلا إذا ثبت إعساره؛ لأن الفسخ ثبت لعيب الإعسار.

16,725

فإذا لم يثبت الإعسار لم تملك الفسخ.

ووجه المذهب: ان الإنفاق عليها من ماله متعذر. فكان لها الخيار؛ كحال الإعسار، بل هذا أولى بالفسخ فإنه إذا جاز الفسخ على المعذور فعلى غيره أولى. ولأن في الصبر ضرر أمكن إزالته بالفسخ. فوجبت إزالته؛ دفعا للضرر.

ولأن غيبته نوع تعذر. فلم يفترق الحال بين الموسروالمعسر؛ كأداء ثمن المبيع، فإنه لا فرق في جواز الفسخ بين أن يكون المشتري معسر، أو بين أن يهرب قبل أداء الثمن مع يساره.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فلا يعارضه ما يأتي في الباب بعده من قوله: (ولو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت) ؛ لأنه مفروض في الزوجة بدليل قوله: (زوج) دون أب -كما عبر به هنا -، فتدبر!.

* قوله: (فلها الفسخ) قال في الإقناع: (لا بتعذر الوطء إذا لم يقصد بغيبته الإضرار بتركه فإن قصده فلها الفسخ به إن كان سفره أكثر من أربعة أشهر)، انتهى. وهل مثله ما إذا تحيل بأن صار يغيب أقل من أربعة أشهر، ثم يحضر فلا يطأ ثم يسافر ومجموع السفرَين أو أكثر مع الإقامات المتخللة أكثر من أربعة أشهر، فليحرر!.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.