وَمَتَى عَتَقَتْ فَكَ بَائِنٍ
Its commentaries
(وَمَتَى عَتَقَتْ) أُمُّ الْوَلَدِ (فَكَ) حُرَّةٍ (بَائِنٍ) لَا تُجْبَرُ عَلَى إرْضَاعِهِ.
فَإِنْ فَعَلَتْ فَلَهَا أُجْرَةُ مِثْلِهَا: وَإِنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ زَوَّجَهَا سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا عَلَى ظَاهِرِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ. وَعَلَى هَذَا يَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْ الرَّضَاعِ.
قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ
(ومتى عتقت فكبائن) يعني: أنه يصير حكمها حكم الحره البائن.
قال في " الإنصاف ": لو عتقت أم الولد على السيد: فحكم رضاع ولدها منه: حكم المطلقة البائن. ذكره ابن الزاغونى فى " الإقناع ". واقتصر عليه ابن رجب.
ولو باعها، أو وهبها، أو زوجها: سقطت حضانتها، على ظاهر ما ذكره ابن عقيل في " فنونه ".
وعلى هذا يسقط حقها من الرضاع أيضا. قاله ابن رجب. انتهى.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.