Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لِرَقِيقِهِ وَلَوْ) كَانَ رَقِيقُهُ (آبِقًا) أَوْ مَرِيضًا أَوْ انْقَطَعَ كَسْبُهُ (أَوْ) كَانَ أَمَةً (نَاشِزًا أَوْ) كَانَ (ابْنَ أَمَتِهِ مِنْ حُرٍّ) ; لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِأُمِّهِ حَيْثُ لَا شَرْطَ وَلَا غُرُورَ (مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ) مُتَعَلِّقٌ بِ تَلْزَمُهُ سَوَاءٌ كَانَ قُوتَ سَيِّدِهِ أَوْ دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ وَأُدْمَ مِثْلِهِ. (وَ) تَلْزَمُهُ (كِسْوَتُهُ) أَيْ رَقِيقِهِ (مُطْلَقًا) غَنِيًّا كَانَ الْمَالِكُ أَوْ فَقِيرًا أَوْ مُتَوَسِّطًا مِنْ غَالِبِ الْكِسْوَةِ لِأَمْثَالِهِ مِنْ الْعَبِيدِ بِذَلِكَ الْبَلَدِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا " «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ» " رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سَنَدِهِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى سَيِّدِهِ وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ نَفَقَةٍ، وَمَنَافِعُهُ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ كَبَهِيمَتِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فصل. وتلزمه) أي: تلزم سيد الرقيق نفقة

(وسكنى عرفا) أي:

بالمعروف (لرقيقه- ولو) كان رقيقه (آبقا، أو) كان أمة (ناشزا، أو) كان (ابن أمته من حر- من غالب قوت البلد) ، سواء كان ذلك قوت سيده أو دونه، أو قوته وأدم مثله. (و) تلزمه أيضا (كسوته) أي: كسوة رقيقه (مطلقا) أي: سواء كان المالك غنيا أو فقيرا أو متوسطا، وذلك لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق " .

رواه الشافعي في " مسنده ".

وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إخوانكم خولكم. جعلهم الله تحت أيديكم.

16,774

فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم.

16,775

فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه " . متفق عليه.

وأجمع العلماء على أن نفقة المملوك على سيده.

ولأنه لا بد له من نفقة. ومنافعه لسيده وهو أخص الناس به. فوجبت نفقته عليه، كبهيمة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل * قوله: (وتلزمه) ؛ أيْ: النفقة، والمراد بها ما يشمل الكسوة إن قرئ، وكسوته فيما يأتي بالجر،

3,275

وإن قرئ بالرفع فالمراد بالنفقة خصوصها، وهذا هو الذي شرح عليه الشارح ، وعليه فيحتاج إلى تقييد الكسوة بكونها من غالب كسوة الأرقاء في ذلك البلد، والأولى أولى لعدم الاحتياج إلى التقييد، ولخلوها عن إيهام كون المراد بقوله: (مطلقًا) سواء كان من غالب كسوة الأرقاء في ذلك البلد [أو لا]، فتدبر!.

* قوله: (ولو آبقًا أو ناشزًا) وهل تسقط بمضي الزمان أو لا؟ وعلى الثاني فهل يملك المطالبة بها من سيده أو لا ؟ وعلى الثاني فهل له الرجوع بما تحمل منها على تركة [السيد] لاستقرارها في ذمته أو لا؟ فليراجع كل ذلك، وليحرر!.

* قوله: (من غالب قوت البلد) ؛ أيْ: سواء كان قوت سيده أو دونه أو فوقه وأدم مثله . * قوله: (مطلقًا) سواء كان السيد غنيًّا أو فقيرًا أو متوسطًا .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.