Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 9908منتهى الإراداتHanbalivol. 4, p. 471vol. 4, p. 471

وَمُسْتَحِقُّهَا رَجُلٌ عَصَبَةٌ وَامْرَأَةٌ وَارِثَةٌ كَأُمٍّ أَوْ مُدْلِيَةٌ بِوَارِثٍ كَخَالَةٍ وَبِنْتِ أُخْتٍ أَوْ بِعَصَبَةٍ كَعَمَّةٍ وَبِنْتِ أَخٍ وعَمٍّ وَذُو رَحِمٍ كَأَبِي أُمٍّ ثُمَّ حَاكِمٍ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمُسْتَحِقُّهَا رَجُلٌ عَصَبَةٌ) كَأَبٍ وَجَدٍّ وَأَخٍ وَعَمٍّ لِغَيْرِ أُمٍّ (وَامْرَأَةٌ وَارِثَةٌ كَأُمٍّ) وَجَدَّةٍ وَأُخْتٍ ((أَوْ) قَرِيبَةٌ (مُدْلِيَةٌ بِوَارِثٍ كَخَالَةٍ وَبِنْتِ أُخْتٍ أَوْ) مُدْلِيَةٌ (بِعَصَبَةٍ كَعَمَّةٍ وَبِنْتِ أَخٍ (وَ) بِنْتِ (عَمٍّ) لِغَيْرِ أُمٍّ (وَذُو رَحِمٍ كَأَبِي أُمٍّ) وَأَخٍ لِأُمٍّ (ثُمَّ حَاكِمٍ) ; لِأَنَّهُ يَلِي أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ وَيَنُوبُ عَنْهُمْ فِي أُمُورِ الْعَامَّةِ.

وَحَضَانَةُ الطِّفْلِ وَنَحْوَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ تَجِبُ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومستحقها: رجل عصبة، وامرأة وارثة؛ كأم) وجدة، (أو مدلية بوارث؛ كخالة وبنت أخت، أو) مدلية بعصبة؛ (كعمة وبنت اخ و) بنت (عم، وذو رحم؛ كأبي أم، ثم حاكم) ؛ لأنه الوالي لأمور المسلمين والنائب عنهم في الأمور العامة. وحضانه طفل ونحوه إذا لم لكن له قريب تجب على جميع المسلمين فلذلك تنتقل إلى الحاكم.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* * * باب الحضانة * قوله: (ومستحقها رجل عصبة) ؛ أيْ: حُرٌّ،

3,281

وكذا قوله: (وامرأة وارثة) ؛ أي: حُرة، وكأنه استغنى عن هذا القيد بقوله الآتي:(ولا حضانة لمن فيه رق). . . إلخ

3,282

وكذا كونه عدلًا مسلمًا.

وبخطه: قوله: (ومستحقها رجل عصبة. . . إلخ) هذه العبارة مشكلة طردًا وعكسًا؛ لأنه يدخل بقوله: (أو مدلية بوارث) أم الأخ للأب، ويخرج الأخ للأم، ويبقى النظر في المعتق: هل له حق في الحضانة؟، ظاهر عموم كلامهم دخوله، وظاهر سكوتهم عن مرتبته أنه لا حق له ، هذا ويمكن أن يجاب عن الأول -باعتبار شقه الثاني- بأنه

3,283

إما أن يراد بالعصبة ما يشمل أصحاب الفروض أو بذي الرحم [ما يشمله، وهذا سلكه شيخنا في شرحه تبعًا للمصنف -فيما يأتي- حيث عدَّه في ذوي الرحم] ، وعن الشق الأول؛ أيْ: دخول أم الأخ للأب بأن: (مدلية) ليس بصفة لـ: (امرأة) بل لمحذوف تقديره: (قريبة) -كما قدره شيخنا في شرحه -؛ أيْ: أو قريبة مدلية بوارث، وأم الأخ للأب وإن أدلت بوارث، لكنها ليس قريبة من هذه الجهة ،

3,284

وإن أمكن كونها قريبة كبنت [عم] أبي ذلك الأخ أو بنت عمته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.