٣٢٦ - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس هي بمنْزلة الرجل. وانفرد إسحاق، وقال (٢) : إقرار المرأة جائز.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
٣٢٦ - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس هي بمنْزلة الرجل. وانفرد إسحاق، وقال (٢) : إقرار المرأة جائز.