Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 400الإجماعComparativevol. 1, p. 91vol. 1, p. 91

٣٧٩ - وأجمعوا أن الرجل إذا تزوج حُرَّة وأَمَة في عقدة ثبت نكاح الْحُرَّة، ويبطل نكاح الأَمة. وانفرد مالك بن أنس، فقال: إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها، وإن لم تعلم فلها الخيار.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet