Mas’ala 445الإجماعComparativevol. 1, p. 96vol. 1, p. 96 ٤٢٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة وابنتها ودخل بِها، أن عليه أن يفارقهما، ولا ينكح واحدة منهما بِحال. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare