Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 18147الأمShafi'ivol. 5, p. 78vol. 5, p. 78

وَإِذَا عَقَدَ الرَّجُلُ النِّكَاحَ عَلَى الْبِكْرِ أَوْ الثَّيِّبِ الَّتِي تَلِي مَالَ نَفْسِهَا أَوْ لَا تَلِيهِ فَإِذْنُهَا فِي النِّكَاحِ غَيْرُ إذْنِهَا فِي الصَّدَاقِ فَلَوْ نَكَحَهَا بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا أَلْفًا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet