Mas’ala 19339الأمShafi'ivol. 5, p. 207vol. 5, p. 207 وَلَوْ أَرَادَ السَّفَرَ لِنَقْلِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إلَّا أَوْفَى الْبَوَاقِيَ مِثْلَ مُقَامِهِ مَعَهَا (قَالَ) : Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare