Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 20361الأمShafi'ivol. 5, p. 274vol. 5, p. 274

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَكَيْفَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ؟ قِيلَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَالْحُدُودَ عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ فَإِذَا كَانَ مِمَّنْ يَقَعُ عَلَيْهِ التَّحْرِيمُ حُدَّ عَلَى إتْيَانِ الْمُحَرَّمِ مِنْ الزِّنَا وَالْقَذْفِ وَالْقَتْلِ وَكَانَ كَغَيْرِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فِي أَنَّ عَلَيْهِ فَرْضًا وَحَرَامًا وَحَلَالًا فَالطَّلَاقُ تَحْرِيمٌ يَلْزَمُهُ كَمَا يَلْزَمُ غَيْرَهُ،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet