Mas’ala 22754الأمShafi'ivol. 6, p. 110vol. 6, p. 110 (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَسَوَاءٌ فِي الْحُكْمِ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ أَوْ الْمُسْلِمُ يَرْتَدُّ (قَالَ الرَّبِيعُ لَا تُبَاعُ) أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ كَمَا لَا تُبَاعُ أُمُّ وَلَدِ الْمُسْلِمِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare