Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 25900الأمShafi'ivol. 7, p. 55vol. 7, p. 55

(قَالَ) : وَمَنْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ بِغَيْرِ الزِّنَا فَلَمْ تَتِمَّ الشَّهَادَةُ فَلَا حَدَّ عَلَى الشَّاهِدِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُفَرِّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الشُّهُودِ إذَا خَشِيَ عَبَثَهُمْ، أَوْ جَهْلَهُمْ بِمَا يَشْهَدُونَ عَلَيْهِ،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet