Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 26192الأمShafi'ivol. 7, p. 70vol. 7, p. 70

(قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : وَاَلَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ الْإِطْعَامُ، أَوْ الْكِسْوَةُ، أَوْ الْعِتْقُ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الصَّدَقَةِ شَيْئًا،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet