Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 26835الأمShafi'ivol. 7, p. 108vol. 7, p. 108

وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ أَصْنَافًا مِنْ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ لِأَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» ،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet