Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 28601الأمShafi'ivol. 7, p. 260vol. 7, p. 260

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الزَّيْتُونِ فَقَالَ: فِيهِ الْعُشْرُ وَخَالَفَهُ مَالِكٌ فَقَالَ: لَا يُؤْخَذُ الْعُشْرُ إلَّا مِنْ زَيْتِهِ وَجَوَابُ ابْنِ شِهَابٍ عَلَى حَبِّهِ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet