Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3895الأمShafi'ivol. 2, p. 21vol. 2, p. 21

(قَالَ) : وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ غَنَمَانِ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الزَّكَاةُ وَهُمَا مُخْتَلِفَا الْحَوْلَيْنِ ضَمَمْتُهُمَا مَعًا وَأَخَذْت مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حَوْلِهَا بَالِغًا مَا بَلَغَ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet