Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3934الأمShafi'ivol. 2, p. 23vol. 2, p. 23

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَهَكَذَا لَوْ تَصَدَّقَ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ فَقَالَ: إنْ حَنِثْت فِي يَمِينٍ فَهَذِهِ كَفَّارَتُهَا فَحَنِثَ لَمْ تُجْزِ عَنْهُ مِنْ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَلَفَ،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet