Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 410الأمShafi'ivol. 1, p. 60vol. 1, p. 60

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : لَا يَعْدُو بِالْجَبَائِرِ أَبَدًا مَوْضِعَ الْكَسْرِ إذَا كَانَ لَا يُزِيلُهَا (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ «عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ انْكَسَرَ إحْدَى زَنْدَيْ يَدَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَمْسَحَ بِالْمَاءِ عَلَى الْجَبَائِرِ» وَلَوْ عَرَفْت إسْنَادَهُ بِالصِّحَّةِ قُلْت بِهِ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet