Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 413الأمShafi'ivol. 1, p. 60vol. 1, p. 60

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَائِضِ أَثَرُ الدَّمِ وَعَلَى الْجُنُبِ النَّجَاسَةُ فَإِنْ قَدَرَا عَلَى مَاءٍ اغْتَسَلَا وَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا عَلَيْهِ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا وَلَا يُعِيدَانِ الصَّلَاةَ فِي وَقْتٍ وَلَا غَيْرِهِ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet