Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4160الأمShafi'ivol. 2, p. 35vol. 2, p. 35

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ عَرَضَ رَبُّ الْمَالِ ثَمَنَ التَّمْرِ عَلَى الْمُصَدِّقِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِحَالٍ كَانَ نَظَرًا لِأَهْلِ السُّهْمَانِ، أَوْ غَيْرَ نَظَرٍ وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ الصَّدَقَةِ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet