Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4605الأمShafi'ivol. 2, p. 59vol. 2, p. 59

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : لَوْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَتَرَكَهَا الْمُشْتَرِيَانِ حَتَّى بَدَا صَلَاحُهَا فَرَضِيَ الْبَائِعُ بِتَرْكِهَا وَلَمْ يَرْضَهُ الْمُشْتَرِيَانِ كَانَ فِيهَا قَوْلَانِ (أَحَدُهُمَا) : أَنْ يُجْبَرَا عَلَى تَرْكِهَا وَلَا يُفْسَخُ الْبَيْعُ بِمَا وَجَبَ فِيهَا مِنْ الصَّدَقَةِ (وَالثَّانِي) : أَنْ يُفْسَخَ الْبَيْعُ؛

Its commentaries

No commentary tied to this book yet