Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 588الأمShafi'ivol. 1, p. 79vol. 1, p. 79

وَإِذَا ابْتَدَأَتْ الْمَرْأَةُ وَلَمْ تَحِضْ حَتَّى حَاضَتْ فَطَبَقَ الدَّمُ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ دَمُهَا يَنْفَصِلُ فَأَيَّامُ حَيْضِهَا أَيَّامُ الدَّمِ الثَّخِينِ الْأَحْمَرِ الْقَانِئِ الْمُحْتَدِمِ وَأَيَّامُ اسْتِحَاضَتِهَا أَيَّامُ الدَّمِ الرَّقِيقِ فَإِنْ كَانَ لَا يَنْفَصِلُ فَفِيهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا - أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ سِتًّا، أَوْ سَبْعًا،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet