Mas’ala 1002مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 159vol. 1, p. 159 (قَالَ) : فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُجَّ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّهَا تَكُونُ عُمْرَةً كَرَجُلٍ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا فَتَكُونُ نَافِلَةً. Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare