Mas’ala 1651مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 200vol. 1, p. 200 (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَا أَجْعَلُ لِلْغُرَمَاءِ مَنْعَهُ بِدَفْعِ الثَّمَنِ وَلَا لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ وَقَدْ جَعَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ. Read the whole chapterCopy with source On the map: Bankruptcy and interdictionCompare