Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1730مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 204vol. 1, p. 204

(قَالَ الْمُزَنِيّ) قُلْت أَنَا: يَنْبَغِي فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ أَنْ يَبْطُلَ الصُّلْحُ فِي حَقِّ أَخِيهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ لِأَخِيهِ بِإِقْرَارِهِ قَبْلَ أَنْ يُصَالِحَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ صَالَحَ بِأَمْرِهِ فَيَجُوزُ عَلَيْهِ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet