Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1818مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 207vol. 1, p. 207

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : ذَلِكَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ مَعْقُولًا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اشْتَرَى نِصْفَهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَلَوْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ كَانَ مَا اشْتَرَى لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet